المادة 21
يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة واستثمارها:
- مدير الصندوق اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز عشرة ملايين ليرة.
- مجلس الادارة بعد موافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية, اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز عشرة ملايين ليرة.
مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 نافذ
يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة واستثمارها:
- مدير الصندوق اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز عشرة ملايين ليرة.
- مجلس الادارة بعد موافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية, اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز عشرة ملايين ليرة.
المادة 21 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244558/article/21/