المادة 20
تباع وتستثمر اموال الصندوق المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على عشرة ملايين ليرة.
2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على مئة مليون ليرة.
3- بالمزايدة العمومية وبالظروف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مئة مليون ليرة.
وتطبق على البيع بالتراضي واستدراج العروض والمزايدة الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات.