المادة 95
اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لأحكام دفتر الشروط, حق للصندوق اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا, وعمد الصندوق اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة.
فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى الصندوق, واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجع الصندوق على الملتزم الناكل بالزيادة.
وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة مؤقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لأحكام هذه المادة.