النص الكامل

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 نافذ

المادة 96

المادة 96

يفسخ العقد حكما بين الصندوق والملتزم الذي يعلن افلاسه, وتتبع فورا الاجراءات التالية:

1- تصادر الكفالة مؤقتا لحساب الصندوق.

2- تحصى الاشغال او اللوازم او الخدمات المنفذة او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وينظم بها كشف تصرف قيمته موقتا امانة باسم الصندوق.

3- توضع الاشغال او اللوازم او الخدمات او ما تبقى منها بالامانة او يعاد تلزيمها.

فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى الصندوق, ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة.

واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة ومن قيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى وكيل التفليسة.

واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفى بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف.

المادة 96 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244558/article/96/