النص الكامل

قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ

المادة 117

المادة 117

مادة 117: كل حجز او اعتراض على اموال مستحقة على الدولة, وكل تبليغ بالتنازل عن هذه الاموال او نقلها, وكل تبليغ من شأنه ان يوقف الدفع يجب ان يوجه الى رئيس دائرة الصرفيات في وزارة المالية. وكل تبليغ يوجه الى سواه لا يعتد به. وعلى رئيس دائرة الصرفيات ان يذكر الحجر او الاعتراض او التبليغ على الحوالة قبل اصدارها.

المادة 117 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/117/