المادة 118
مادة 118: على رئيس دائرة الصرفيات ان يعطي الشخص المحجوز عليه بيانا عن الاعتراض او الحجز اذا طلب اليه ذلك. ويذكر في البيان اسم المعترض او الحاجز ومحل اقامته واسباب الاعتراض او الحجز.
قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ
مادة 118: على رئيس دائرة الصرفيات ان يعطي الشخص المحجوز عليه بيانا عن الاعتراض او الحجز اذا طلب اليه ذلك. ويذكر في البيان اسم المعترض او الحاجز ومحل اقامته واسباب الاعتراض او الحجز.
المادة 118 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/118/