المادة 124
مادة 124: يعين في اوامر الدفع والحوالات الصندوق الذي يدفع منه المال. وتؤرخ الحوالات واوامر الدفع وتعطى رقما متسلسلا مختصا بكل سنة مالية.
قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ
مادة 124: يعين في اوامر الدفع والحوالات الصندوق الذي يدفع منه المال. وتؤرخ الحوالات واوامر الدفع وتعطى رقما متسلسلا مختصا بكل سنة مالية.
المادة 124 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/124/