المادة 125
مادة 125: ترسل الحوالات مع الاوراق المثبتة المعينة في المادة 111 الى رئيس مصلحة الخزينة بموجب جداول اصدار تنظم عن كل سنة مالية على حدة.
قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ
مادة 125: ترسل الحوالات مع الاوراق المثبتة المعينة في المادة 111 الى رئيس مصلحة الخزينة بموجب جداول اصدار تنظم عن كل سنة مالية على حدة.
المادة 125 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/125/