النص الكامل

قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ

المادة 138

المادة 138

مادة 138: لوزير المالية وحده الحق في اعطاء سلفات لتأدية نفقات نثرية او نفقات مستعجلة لا يمكن الخزينة ان تدفعها رأسا الى اصحاب الاستحقاق. لا تعطى السلفات الا اذا كان ثمة اعتماد يقابلها في الموازنة. ويربط بكل معاملة سلفة "طلب عقد نفقات " لا يجوز استعمال السلفة في غير الوجهة التي اعطيت من اجلها.

المادة 138 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/138/