النص الكامل

قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ

المادة 139

المادة 139

مادة 139: لا تعطى اي سلفة الى اية دائرة لا تكون قد سددت السلفات المعطاة لها سابقا ضمن المهلة المحددة في القرارات القاضية باعطائها الا اذا كانت ثمة اسباب قاهرة يقدرها وزير لمالية دون سواه.

المادة 139 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/139/