المادة 248
مادة 248: اذا تنحى احد الاعضاء او تعذر تشكيل الهيأة لاي سبب اخر دعي المستشار الملازم لاكمال الهيأة. واذا تعذز ايضا ذلك اكمل تشكيل الهيأة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان تراعى في مثل هذه الحالة الشروط المفروضة للتعيين. تجري على النتيجة احكام المواد 119 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.