The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 In force

المادة 248

المادة 248

مادة 248: اذا تنحى احد الاعضاء او تعذر تشكيل الهيأة لاي سبب اخر دعي المستشار الملازم لاكمال الهيأة. واذا تعذز ايضا ذلك اكمل تشكيل الهيأة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان تراعى في مثل هذه الحالة الشروط المفروضة للتعيين. تجري على النتيجة احكام المواد 119 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 248 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/248/