المادة 254
للديوان ان يعيد النظر في القرار وان كان نهائيا.
1- اذا تبين من تدقيق حساب اخر ان ثمة خطأ او اغفالا او تزويرا او قيدا مكررا.
2- اذا عثر على اوراق ثبوتية تؤيد عملية سبق ردها.
قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ
للديوان ان يعيد النظر في القرار وان كان نهائيا.
1- اذا تبين من تدقيق حساب اخر ان ثمة خطأ او اغفالا او تزويرا او قيدا مكررا.
2- اذا عثر على اوراق ثبوتية تؤيد عملية سبق ردها.
المادة 254 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/254/