النص الكامل

قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ

المادة 255

المادة 255

مادة 255: يحق للمحامي العام او المحاسب او الوزير او رئيس البلدية المختص ان يطلب الى ديوان المحاسبة اعادة النظر في قراراته. ويقدم طلب اعادة النظر باستدعاء مرفق باوراق الثبوت وذلك في مدة سنة من تاريخ ابلاغ القرار المطعون فيه. وتبلغ نسخة عن الطلب ومربوطاته الى الخصم. ولا يوقف طلب اعادة النظر تنفيذ القرار.

المادة 255 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/255/