النص الكامل

قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ

المادة 26

المادة 26

مادة 26: تقبل بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية الاموال التي تقدمها البلديات والمؤسسات العامة والجمعيات والافراد لاجل المساهمة في نفقات ذات منفع عام. تقيد هذه الاموال في بند خاص من موازنة الواردات . وتدون في باب الواردات المبالغ التي تكون الخزينة قد دفعتها خطأ او بغير حق ولم تستردها من قابضيها الا بعد ختام السنة المالية.

المادة 26 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/26/