المادة 26
مادة 26: تقبل بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية الاموال التي تقدمها البلديات والمؤسسات العامة والجمعيات والافراد لاجل المساهمة في نفقات ذات منفع عام. تقيد هذه الاموال في بند خاص من موازنة الواردات . وتدون في باب الواردات المبالغ التي تكون الخزينة قد دفعتها خطأ او بغير حق ولم تستردها من قابضيها الا بعد ختام السنة المالية.