المادة 27
مادة 27: تعتبر من واردات السنة المالية الجارية جميع الواردات التي تجبى في خلالها. اما المبالغ التي تبقي بدون جباية في 31 كانون الاول والتي تجبى بعد هذا التاريخ فتعتبر من واردات السنة المالية التالية.
قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ
مادة 27: تعتبر من واردات السنة المالية الجارية جميع الواردات التي تجبى في خلالها. اما المبالغ التي تبقي بدون جباية في 31 كانون الاول والتي تجبى بعد هذا التاريخ فتعتبر من واردات السنة المالية التالية.
المادة 27 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/27/