المادة 73
(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )
تسلم التأمينات النقدية الى احد محاسبي الخزينة والتأمينات العقارية والمصرفية الى ممثل وزارة المالية في لجان التلزيم ويعترض على صحتها لديهم ولا يعتد باي اعتراض اخر.
قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ
(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )
تسلم التأمينات النقدية الى احد محاسبي الخزينة والتأمينات العقارية والمصرفية الى ممثل وزارة المالية في لجان التلزيم ويعترض على صحتها لديهم ولا يعتد باي اعتراض اخر.
المادة 73 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/73/