المادة 74
(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )
اذا ترتب بذمة المناقص مبلغ ما تطبيقا لاحكام دفتر الشروط العام او الخاص قرر وزير المالية - بناء على مذكرة من المصفي المختص - اقتطاع هذا المبلغ من التأمين, واعطيت مهلة للمناقص لاستكمال قيمة التأمين. واذا لم يقدم الشخص الذي رست عليه المناقصة التأمين النهائي ضمن المدة المحددة في دفتر الشروط اعتبر ناكلا وحق للادارة مصادرة التأمين الموقت بالطريقة نفسها.