النص الكامل

قانون تاريخ 24/09/1962 ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17

يحق للادارة ان تستملك اما المساحات المبينة في التصميم والمعدة للشوارع والطرقات والساحات والحدائق والابنية العامة الخ...

واما كل المساحات موضوع التصميم, وهذه الاملاك المكتسبة, على هذه الصورة, يمكن بيعها بالمزاد العلني اذا اقتضى الامر بعد تنفيذ اشغال الترتيب او الافراز او الضم والفرز.

وعلى الادارة في الحالة الاولى ان تستملك المساحات المتبقية من العقار اذا كانت غير صالحة للبناء وفاقا للانظمة البلدية المعمول بها وذلك لمصلحة المالك المجاور وبناء لطلبه وتعطى الافضلية في ذلك للمالك الذي تكون حدود عقاره على هذه المساحة المستملكة اطول وعليه بناء لطلب الادارة ان يؤمن القيمة التقديرية لهذه المساحة مع كفالة مصرفية تؤمن المبالغ التي قد يحكم بها على الادارة نتيجة لهذا الاستملاك. تطبق ايضا احكام الفقرة الاخيرة هذه على المساحات المتبقية كما هو وارد اعلاه عن الاستملاكات الحاصلة قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

المادة 17 من قانون تاريخ 24/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244564/article/17/