النص الكامل

قانون تاريخ 24/09/1962 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18

يحق للادارة, وخاصة عندما لا يسمح الوضع التقسيمي للارض بتنظيم مدني معقول, ان تقوم تلقائيا بعمل الضم والفرز لكامل المنطقة موضوع التصميم او لجزء منها. يقرر الضم والفرز بقرار من وزير التصميم العام. ويتم مع التقيد بالقواعد الشكلية والاساسية المنصوص عليها في قانون الضم والفرز الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1954, وفقا لاحكام تصميم ونظام تنظيم المدن والقرى وتطبق, خاصة احكام المادتين 18 و19 من القانون المشار اليه, والقطع المكتسبة من قبل الادارة يمكن بيعها بالمزاد العلني. وعندما يلحظ تصميم ونظام تنظيم المدن والقرى الضم والفرز, في منطقة ما, يحتم القيام به, عندما يبلغ مجموع طلبات الضم والفرز بالبناء, المقدمة في المنطقة 20 % على الاقل, من مساحة المنطقة المذكورة.

المادة 18 من قانون تاريخ 24/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244564/article/18/