المادة 18
يحق للادارة, وخاصة عندما لا يسمح الوضع التقسيمي للارض بتنظيم مدني معقول, ان تقوم تلقائيا بعمل الضم والفرز لكامل المنطقة موضوع التصميم او لجزء منها. يقرر الضم والفرز بقرار من وزير التصميم العام. ويتم مع التقيد بالقواعد الشكلية والاساسية المنصوص عليها في قانون الضم والفرز الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1954, وفقا لاحكام تصميم ونظام تنظيم المدن والقرى وتطبق, خاصة احكام المادتين 18 و19 من القانون المشار اليه, والقطع المكتسبة من قبل الادارة يمكن بيعها بالمزاد العلني. وعندما يلحظ تصميم ونظام تنظيم المدن والقرى الضم والفرز, في منطقة ما, يحتم القيام به, عندما يبلغ مجموع طلبات الضم والفرز بالبناء, المقدمة في المنطقة 20 % على الاقل, من مساحة المنطقة المذكورة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/07/1963, المادة 6, 05/08/1963
مادة 6: تبدل عبارة "وزير التصميم العام" او "وزارة التصميم العام" الواردة في المواد 1 و5 و8 و15 و18 و20 و27 و32 و40 من القانون المذكور اعلاه الصادر بتاريخ 24/9/1962 بالعبارة التالية: "وزير الاشغال العامة والنقل" او"وزارة الاشغال العامة والنقل"