المادة 20
يخضع تشييد الابنية على اختلاف انواعها وتحويلها وترميمها وتجديدها في اراضي البلديات وفي مراكز الاصطياف وفي كل محلة او مجموعة اماكن آهلة او منطقة تكون موضوع تصميم ونظام تنظيم مدني, او تصميم او تصنيف مناطق او قرار وضع تحت الدرس , وكذلك في كل محلة او مجموعة اماكن آهلة او منطقة معينة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التصميم العام, للحصول على رخصة بناء مسبقة. وكذلك كل بناء يشيد على أقل من ثلاثين مترا من حدود الطريق العام. وفي خارج الاماكن والمناطق المشار اليها آنفا, لا تفرض رخصة البناء الا للابنية التي تشمل مساحتها اكثر من مئة متر مربع او التي تحتوي على طابق ارضي وطابق آخر, وكذلك للاشغال التي من شأنها ان تجعل مساحة بناء موجود تزيد على مئة متر مربع وعلى طابق ارضي وطابق آخر. لا يجوز تشييد وتحويل وترميم وتجديد الابنية التي لا تخضع لرخصة البناء الا بعد تقديم تصريح بها للسلطة المكلفة اعطاء رخصة البناء التي تسلم ايصالا بالتصريح المذكور.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/07/1963, المادة 6, 05/08/1963
مادة 6: تبدل عبارة "وزير التصميم العام" او "وزارة التصميم العام" الواردة في المواد 1 و5 و8 و15 و18 و20 و27 و32 و40 من القانون المذكور اعلاه الصادر بتاريخ 24/9/1962 بالعبارة التالية: "وزير الاشغال العامة والنقل" او"وزارة الاشغال العامة والنقل"