النص الكامل

قانون تاريخ 24/09/1962 ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20

يخضع تشييد الابنية على اختلاف انواعها وتحويلها وترميمها وتجديدها في اراضي البلديات وفي مراكز الاصطياف وفي كل محلة او مجموعة اماكن آهلة او منطقة تكون موضوع تصميم ونظام تنظيم مدني, او تصميم او تصنيف مناطق او قرار وضع تحت الدرس , وكذلك في كل محلة او مجموعة اماكن آهلة او منطقة معينة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التصميم العام, للحصول على رخصة بناء مسبقة. وكذلك كل بناء يشيد على أقل من ثلاثين مترا من حدود الطريق العام. وفي خارج الاماكن والمناطق المشار اليها آنفا, لا تفرض رخصة البناء الا للابنية التي تشمل مساحتها اكثر من مئة متر مربع او التي تحتوي على طابق ارضي وطابق آخر, وكذلك للاشغال التي من شأنها ان تجعل مساحة بناء موجود تزيد على مئة متر مربع وعلى طابق ارضي وطابق آخر. لا يجوز تشييد وتحويل وترميم وتجديد الابنية التي لا تخضع لرخصة البناء الا بعد تقديم تصريح بها للسلطة المكلفة اعطاء رخصة البناء التي تسلم ايصالا بالتصريح المذكور.

المادة 20 من قانون تاريخ 24/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244564/article/20/