المادة 21
في المناطق وللابنية التي تخضع لرخصة البناء يمكن القيام بالاشغال التالية بعد تقديم التصريح واستلامه بالشروط المعينة في الفقرة 2 من المادة 20 اعلاه.
- الاشغال العادية للصيانة وللترميم وللتطيين, شرط ان لا تحدث تغييرا في الحيطان الكبيرة او في المظهر الخارجي وان لا يكون المقصود دهان او تلبيس الواجهات لغاية دعائية.
- اشغال بناء تصوينات يقل علوها عن مترين عدا التي تحيط, في مجموعات الاماكن الآهلة, بالطرق والساحات العامة الموجودة او التي وضع بها المشروع.