المادة 23
لا تعطى رخصة البناء الا اذا كانت الاشغال المنوى اجراؤها مطابقة لقواعد البناء المعينة في المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر (المذكور في المادة 22) تاريخ 30 آب سنة 1940 وتعديلاته وعند الاقتضاء, للاحكام الواردة في نصوص خاصة (ارتفاقات جوية, مؤسسات مصنفة الخ...). يمكن ان تحدد تصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى, للمناطق التي تتعلق بها, قواعد بناء تخالف تلك التي ينص عليها المرسوم الاشتراعي المذكور. وفي هذه الحالة, لا تعطى رخصة البناء الا اذا كانت الاشغال المنوى اجراؤها مطابقة لقواعد البناء المحددة في التصميم ونظام تنظيم المدن والقرى. ويجب ان تؤمن هذه القواعد ضمانات تتناول السلامة والصحة والتجميل, تعادل, على الاقل, تلك التي حددتها الاحكام المقابلة من المرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E تاريخ 30 آب سنة 1940 وتعديلاته.