النص الكامل

قانون تاريخ 24/09/1962 ملغى ملغى

المادة 24

المادة 24

يمكن ان ترفض رخصة البناء او ان لا تعطى الا بشرط التقيد باحكام خاصة اذا كانت الابنية, بالنظر الى موقعها واحجامها او مظهر الابنية الخارجي او الانشاءات المنوى تشييدها او تغييرها من شأنها ان تضر بالصحة والسلامة العامتين او بالمناظر الطبيعية وكذلك بالمنظورات العمارية او اذا كانت هذه الابنية تفرض على الجماعات العمومية تنفيذ تجهيزات جديدة. يجوز ان تفرض على الباني بموجب الاحكام الخاصة, الوارد ذكرها في الفقرة السابقة, تحقيق اشغال مختلفة, وعلى الاخص شبكة الطرق, شبكة المياه, تصريف المياه المستعملة, الانارة, ترتيب المساحات المخصصة للمواقف والفسحات الحرة او المشجرة ومساهمته اما نقدا واما بتقديم الاراضي, مجانا, في تنفيذ التجهيزات العامة المتعلقة بحاجات الابنية المنوى تشييدها والتي تصبح ضرورية بمجرد تشييد هذه الابنية. ولا يمكن ان تتعدى مقدمات الارض المجانية ربع مجموع مساحة القطعة الا بموافقة الباني. تحدد رخصة البناء الاحكام الخاصة ولا تسلم رخصة الاشغال الا بعد ان يكون الباني قد نفذ الموجبات الموضوعة على عاتقه. وحينما تعتبر السلطة المكلفة اعطاء رخصة البناء وجوب اخضاع هذه الرخصة لاحكام خاصة فانها تفصل بالامر, بعد استطلاع رأي المديرية العامة للتنظيم المدني والقروي التي يمكنها عرض القضية على المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي او على هيئته الفرعية الدائمة.

المادة 24 من قانون تاريخ 24/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244564/article/24/