المادة 24
يمكن ان ترفض رخصة البناء او ان لا تعطى الا بشرط التقيد باحكام خاصة اذا كانت الابنية, بالنظر الى موقعها واحجامها او مظهر الابنية الخارجي او الانشاءات المنوى تشييدها او تغييرها من شأنها ان تضر بالصحة والسلامة العامتين او بالمناظر الطبيعية وكذلك بالمنظورات العمارية او اذا كانت هذه الابنية تفرض على الجماعات العمومية تنفيذ تجهيزات جديدة. يجوز ان تفرض على الباني بموجب الاحكام الخاصة, الوارد ذكرها في الفقرة السابقة, تحقيق اشغال مختلفة, وعلى الاخص شبكة الطرق, شبكة المياه, تصريف المياه المستعملة, الانارة, ترتيب المساحات المخصصة للمواقف والفسحات الحرة او المشجرة ومساهمته اما نقدا واما بتقديم الاراضي, مجانا, في تنفيذ التجهيزات العامة المتعلقة بحاجات الابنية المنوى تشييدها والتي تصبح ضرورية بمجرد تشييد هذه الابنية. ولا يمكن ان تتعدى مقدمات الارض المجانية ربع مجموع مساحة القطعة الا بموافقة الباني. تحدد رخصة البناء الاحكام الخاصة ولا تسلم رخصة الاشغال الا بعد ان يكون الباني قد نفذ الموجبات الموضوعة على عاتقه. وحينما تعتبر السلطة المكلفة اعطاء رخصة البناء وجوب اخضاع هذه الرخصة لاحكام خاصة فانها تفصل بالامر, بعد استطلاع رأي المديرية العامة للتنظيم المدني والقروي التي يمكنها عرض القضية على المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي او على هيئته الفرعية الدائمة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/07/1963, المادة 7, 05/08/1963
مادة 7: تبدل عبارة: "المدير العام للتنظيم المدني" او "المديرية العامة للتنظيم المدني" الواردة في المواد 1 و8 و9 و24 و32 و40 من القانون المذكور الصادر بتاريخ 24/9/1962 بالعبارة التالية: "مدير التنظيم المدني والقروي" او "مديرية التنظيم المدني والقروي".