المادة 3
تشكل داخل المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي هيئة فرعية دائمة تتألف من الامين العام وخمسة اعضاء يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير التصميم العام يجب اختيار عضوين في هذه الهيئة من الاشخاص الاربعة الاعضاء غير الموظفين في المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي وللمجلس ان يكلف هذه اللجنة القيام بالمهام التي يراها ضرورية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/07/1963, المادة 3, 05/08/1963
مادة 3: تلغى المادة الثالثة من قانون 24/9/1962 ويستعاض عنها بالاحكام التالية: "عندما يبحث المجلس الاعلى للتنظيم المدني في شؤون تتعلق بوزارة ما او بعدة وزارات , عليه ان يدعو للاجتماع ممثلين عن الادارات ذات العلاقة بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال, وذلك بصفة اعضاء غير دائمين. ويكون لهؤلاء الاعضاء غير الدائمين صوت استشاري".