النص الكامل

قانون تاريخ 24/09/1962 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي هو الجهاز المختص في شؤون التنظيم المدني والقروي ويبدي رأيه بصورة خاصة بشأن:

- تصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى وتصاميم تصنيف المناطق.

- مشاريع المراسيم التي تهدف الى تعيين الاماكن ومجموعات المحلات الآهلة او المناطق التي يجب ان يوضع لها تصميم ونظام تنظيم مدني, او التي يجب ان تجمع في مناطق تنظيم مدني, او التي يجب ان يشملها النظام المتعلق برخص البناء او بالافراز.

- مشاريع المراسيم التي تحتم انشاء الشركات العقارية, ومشاريع القرارات التي تحتم الضم والفرز.

- المراجعات ضد القرارات المتعلقة برخص البناء وبالافراز لدى السلطات المختصة.

- مشاريع تعديل التشريع العائد لتنظيم المدن والقرى.

لا تكون مناقشات المجلس الاعلى وهيئته الفرعية الدائمة صحيحة الا اذا حضر الجلسة على الاقل اكثر من نصف الاعضاء. يحدد بمرسوم النظام الداخلي للمجلس والهيئة المنبثقة عنه.

يبدي المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي رأيه في القضية المعروضة عليه خلال شهر من تاريخ استلامها واذا دعت الحاجة, الى طلب معلومات خطية يعطى المجلس مهلة عشرة ايام اضافية من تاريخ الحصول على الايضاحات المطلوبة. لا تدخل ايام العطل الرسمية في عداد ايام المهل المذكورة. اذا لم يبد المجلس رأيه ضمن المهلة المعينة اعتبر ذلك موافقة ضمنية على القضية.

المادة 4 من قانون تاريخ 24/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244564/article/4/