النص الكامل

قانون تاريخ 24/09/1962 ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33

ان جميع الاشغال المنفذة خلافا لاحكام التصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى, وتصاميم تصنيف المناطق وخلافا لاحكام المادة 8 من هذا القانون, يجب ان تهدم او ان يجعلها المخالف منطبقة على احكم القانون بعد انذار يوجهه اليه محافظ المنطقة او القائمقام ويحدد الانذار مهلة التنفيذ, واذا لم يرضخ المخالف في نهاية المهلة, فان الاشغال اللازمة تنفذ حكما على نفقته ومسؤوليته ويستوفى المبلغ الذي يحدده محافظ المنطقة او القائمقام من قبل دوائر وزارة المالية وفقا للقواعد المتبعة في جباية رسوم الدولة, ويعاقب المخالف , عدا عن ذلك بغرامة تتراوح من 100 الى 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من يوم الى 15 يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط. يضبط المخالفات الواردة في هذه المادة وفي المادتين التاليتين 34 و35 الموظفون والاشخاص المذكورون في المادة 81 من المرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E تاريخ 30 آب سنة 1940 وتعديلاته.

المادة 33 من قانون تاريخ 24/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244564/article/33/