النص الكامل

قانون تاريخ 24/09/1962 ملغى ملغى

المادة 32

المادة 32

ان الاجازة بالافراز وكذلك الترخيص بتنفيذ الاشغال على مراحل, يعطيها محافظ المنطقة, وعندما يرى المحافظ انه يجب تعليق اعطاء الاجازة على تنفيذ ترتيبات او اشغال تختلف بطبيعتها او باهميتها عن الترتيبات والاشغال الملحوظة في منهاج الفرز, يفصل بالامر بعد استشارة المديرية العامة للتنظيم المدني والقروي التي يمكنها عرض القضية على المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي او على هيئة الفرعية الدائمة. عندما ترفض اجازة الافراز او لا تعطى الا بشرط التقيد باحكام يعتبرها صاحب - الافراز غير قانونية, او متجاوزة الحد او غير ملائمة فيمكنه ان يعرض القضية في- مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تبلغه قرار المحافظ, على وزير التصميم العام, ولا يحول ذلك دون المراجعات القضائية التي يمكنه اللجوء اليها. ويفصل الوزير- وفقا لرأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي.

المادة 32 من قانون تاريخ 24/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244564/article/32/