المادة 5
ان وضع التصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى هو الزامي للاماكن ومجموعات المحلات الآهلة والمناطق المشار اليها في المراسيم رقم 12991 تاريخ 10/8/1956 ورقم 18996 تاريخ 4/3/1958 ورقم 7409 تاريخ 25/8/1961 وكذلك الاماكن المصنفة والتي تصنف مراكز اصطياف , اشتاء واثرية.
يمكن وضع تصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى لاية محلة او مجموعة اماكن آهلة او منطقة تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي. يجوز جمع عدة اماكن في مناطق تنظيم مدني بموجب مراسيم تتخذ بالشروط ذاتها, على ان تكون هذه الاماكن موضوع تصميم واحد ونظام واحد.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/07/1963, المادة 6, 05/08/1963
مادة 6: تبدل عبارة "وزير التصميم العام" او "وزارة التصميم العام" الواردة في المواد 1 و5 و8 و15 و18 و20 و27 و32 و40 من القانون المذكور اعلاه الصادر بتاريخ 24/9/1962 بالعبارة التالية: "وزير الاشغال العامة والنقل" او"وزارة الاشغال العامة والنقل"
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 30/06/1977, المادة 2, 07/07/1977
مادة 2: عدل نص المادة الخامسة من قانون التنظيم المدني على الوجه التالي: - ان وضع التصاميم وانظمة المدن والقرى هو الزامي للاماكن ولمجموعات المحلات الآهلة والمناطق المشار اليها في المراسيم رقم 12991 تاريخ 10/8/1956 ورقم 18966 تاريخ 4/3/1958 ورقم 7409 تاريخ 25/8/961 وكذلك الاماكن المصنفة والتي تصنف مراكز اصطياف - اشتاء واثرية او التي تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني. - يمكن وضع تصاميم وانظمة المدن والقرى لاية منطقة او محلة او مجموعة آهلة. - يجوز جمع عدة اماكن في مناطق تنظيم مدني على ان تكون هذه الاماكن موضوع تصميم ونظام واحد.