المادة 102
في الدعاوى الناشئة عن جرم او شبه جرم يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه او للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الضار او الضرر الموجب للتعويض .
قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ
في الدعاوى الناشئة عن جرم او شبه جرم يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه او للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الضار او الضرر الموجب للتعويض .
المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/102/