المادة 101
في الدعاوى المتعلقة بالشخص المعنوي يكون الاختصاص لمحكمة التي يقع في دائرتها مركزه الرئيسي سواء اكانت الدعوى على الشخص المعنوي ام منه على احد افراده او من احد افراده على الآخر.
تجوز اقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع للشخص المعنوي في المنازعات الناشئة عن التعاقد مع هذا الفرع او عن عمله.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 9، كما تربطها الجامعة اللبنانية.