النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 1025

المادة 1025

ينشأ لدى قلم الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا المدنية سجل للشركات المدنية تنظم طريقة مسكه وتحدد مفاعيل قيوده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

ينظم السجل التجاري والسجل الخاص التابع له المنشآن لدى الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا التجارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

ينشأ سجل تجاري مركزي مع سجل خاص تابع له لدى الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا التجارية في بيروت وينظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

تطبق احكام هذه المادة فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 1025 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/1025/