النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 1026

المادة 1026

جميع نصوص هذا القانون المتضمنة تحديدا لمبالغ نقدية يجوز تعديلها بالنسبة لهذه المبالغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. ويجوز ايضا خلال مدة ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشر هذا القانون ادخال اي تعديل عليه لا يمس الجوهر وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 1026 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/1026/