النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 163

المادة 163

ما يكتبه الدائن من العبارات التي تفيد براءة الذمة على سند بقي في حوزته او على نسخة هذا السند او على سند ايصال في حوزة المدين يعتبر حتى ثبوت العكس حجة على الدائن لاثبات الايفاء ولو لم تكن تلك العبارات مؤرخة او موقعة.

المادة 163 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/163/