Court of Cassation, civil chamber 19/06/2014
تمييز مدني حكم رقم : 61 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 61/2014
- Date
- 19/06/2014
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المتعلق بالدعوى المالية حول موضوع وجود واثبات واستحقاق مبالغ مالية بذمة المميز لعدم مخالفته القانون ولعدم وجود اي خطأ في تطبيق وتفسير المواد 366 و367 و368 و369 و370 اصول المحاكمات المدنية معللة ذلك بان ما ورد في القرار المطعون فيه لناحية ان الحكم الابتدائي لم يوصف العلاقة بانها عقد مقاولة وانما اكتفى بتحديد ماهية الاعمال المنعقدة وكلفتها وبيان الرصيد المتوجب مستندا بذلك الى الوقائع الثابتة لا يتعلق بالمواد المذكورة اعلاه وانما بتفسير ما ورد في الحكم الابتدائي ليس الا،
ولعدم مخالفته لقواعد الاثبات المنصوص عليها في المواد 150 و151 و163 اصول المحاكمات المدنية معللة ذلك بانه من الثابت من المستندات المبرزة ومن تقرير الخبير ان المميز عليه اقر تسديد كامل المبلغ لغاية تاريخ 1/2/1993 وان هذا الاقرار لا يفيد ان المميز قد سدد كامل المبالغ المتوجبة بذمته للميز عليه ولا سيما تلك المتعلقة باعمال استمرت بعد تاريخ الاقرار المذكور،
ولعدم فقدان الاساس القانوني معللة ذلك بان فقدان الاساس القانوني للقرار يتوفر وفقا للفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية اذا كانت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني وان ما ورد في القرار المطعون فيه لناحية عدم وجود عقد مقاولة ولناحية تحديد ماهية الاعمال المنفذة وكلفتها وبيان الرصيد المتوجب وفقا للمعطيات المتوفرة في الملف لا يجعله فاقدا اساسه القانوني لانه بين الاسباب الواقعية التي استند اليها للتوصل الى النتيجة التي توصل اليها وهي اقوال الطرفين وتقرير الخبير واقوال الشهود وهي اسباب كافية وواضحة لاسناد الحل القانوني الذي توصل اليه القرار المطعون فيه،
ولعدم تشويهه الوقائع عندما اعتبر انه لا يوجد عقد مقاولة معللة ذلك بان ما جاء في القرار المطعون فيه لهذه الجهة جاء ردا على ما ادلى به المميز في استئنافه للحكم الابتدائي وان هذا الاخير لم يستند الى عقد مقاولة وانما استند الى ماهية الاعمال المنفذة وكلفتها استنادا الى الوقائع الثابتة،
ولعدم تشويهه المستندات معللة ذلك اولا بان المميز لم يبين ماهية المستندات التي تم تشويهها وثانيا ان المحكمة غير ملزمة ببحث كافة المستندات لمعرفة ما اذا كان تم تشويهها ولا سيما مع وجود مستندات عديدة مبرزة في الملف وفي تقرير الخبير.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 150 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 151 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 163 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 366 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 367 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 368 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 369 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 370 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية