المادة 179
يجوز لمن بيده ورقة او سند عادي ان يختصم من ينسب اليه السند او الورقة ليقر بأنه بخطه او بتوقيعه او ببصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الاداء, ويكون ذلك بدعوى اصلية. فاذا حضر المدعى عليه واقر, تثبت المحكمة اقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي. ويعتبر السند - او الورقة - معترفا به اذا سكت المدعى عليه او لم ينكره او لم ينسبه لسواه. واذا لم يحضر المدعى عليه وكان قد ابلغ الموعد شخصيا ولم يقدم جوابا ينكر فيه صحة الادعاء, فيتحكم المحكمة في غيابه بصحة الخط او التوقيع او البصمة. اما اذا انكر المدعى عليه الخط او التوقيع او البصمة فيجري التطبيق وفق القواعد المتقدمة. ويسري هذا الحكم ايضا على الحالة التي يتغيب فيها المدعى عليه دون ان يكون مبلغا شخصيا.