المادة 180
يجوز للخصم الذي يدلي بوجهه بسند رسمي او بسند عادي ان يدعي تزوير هذا السند في اية حالة كانت عليها المحاكمة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ
يجوز للخصم الذي يدلي بوجهه بسند رسمي او بسند عادي ان يدعي تزوير هذا السند في اية حالة كانت عليها المحاكمة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 180 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/180/