النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 205

المادة 205

اذا اثبت المدعى طلبه او اقر الخصم بوجود الورقة في حوزته او سكت , امرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال او في مهلة معينة. اما اذا انكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتا كافيا لصحة الطلب , وجب ان يحلف المنكر يمينا بأن الورقة لا وجود لها او بأنه لا يعلم وجودها او مكانها وانه لم يخفها او لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. ويجوز للقاضي ان يعدل صيغة اليمين بحسب مقتضيات الحال.

المادة 205 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/205/