Court of Cassation, civil chamber 18/07/2019
تمييز مدني حكم رقم : 76 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 76/2019
- Date
- 18/07/2019
- President
- رولا المصري
- Members
- سكينة، صفير
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدتي سبق الادعاء والجزاء يعقل الحقوق بحيث ان محكمة الاستئناف استبعدت تطبيق هاتين القاعدتين لعدم توافر شروطها على اعتبار ان موضوع كل من النزاع الجزائي والمدني مستقل عن الآخر فالاول يتعلق بجرائم الضرب والايذاء والتحقير في حين ان موضوع الدعوى الحاضرة يتعلق بدفع مبلغ من المال نتيجة علاقة مداينة ولا يعاب على محكمة الاستئناف مخالفة القاعدتين المذكورتين او عدم اعمال المادتين 203 و205 اصول المحاكمات المدنية اللتين لم تثر في الاصل امامها ولم تخالف المواد 131 و132 و133 اصول المحاكمات المدنية لجهة مخالفة قواعد الاثبات فمحكمة الاستئناف استندت الى الشيك الذي اقر المميز باستلامه دون ان يثبت واقعة تسليم قيمته مسبقا الى المميز ضده فعبء الاثبات هو على من يدعي الواقعة ولا يجوز للمميز ان يدعي شيئا وان يطلب من خصمه اثبات عدم حصوله, اما عن مخالفة المادة 214 اصول المحاكمات المدنية فلم يبين اوجه المخالفة ولم تخالف المواد 211 و212 او تخطىء في تفسيرهما وتطبيقهما اذ هي نفت التلازم بين الوقائع فأرست قضاءها على الشيك الذي اقر المميز باستلامه لتسديد ثمن الحصة العقارية التي اشتراها واستبعدت قاعدة عدم تجزئته الاقرار فأعملت حقها السيادي في تقرير الوقائع دون رقابة محكمة التمييز ولا تكون بذلك قد خالفت المادة 214 اصول المحاكمات المدنية سيما ان الاقرار مركب يفترض ان يكون منصبا في وقت واحد على الواقعة الاصلية المدعى بها اي استلام الشيك ولا يسع للمميز ان يثير اسبابا تمييزية جديدة او اضافة مواد قانونية بموجب لائحة واردة خارج مهلة الطعن ولا مخالفة للمادة 257 اصول المحاكمات المدنية طالما ان الزوج والزوجة في حكم الشخص الواحد وطالما ان هذه المادة لم تحدد على سبيل الحصر الاشخاص المعنيين فيها فان تقدير الاستحالة المعنوية تستقل بها محكمة الموضوع ومل تخالف المادة 218 اصول المحاكمات المدنية او تخطىء في تطبيقها او تفسيرها بحيث ان مسألة الاستجابة الى طلب الاستجواب انما يتعلق بتدابير التحقيق التي يعود تقديرها الى محكمة الموضوع وعللت قرارها بعدم وجود مبرر للاستجواب وفي ظل توصل القرار الى ان واقعة تسليم المال الى المميز ضده لايداعه في المصرف منفصلة عن واقعة تسليم الشيك موضوع المطالبة فانه لا مجال لتطبيق المادة 305 موجبات وعقود واعتبار ان الشيك يشكل سندا للايصال المثبت للايفاء فلا يكون السبب مسند ويرد ولم تخالف المادة 265 موجبات وعقود بحيث انها باستنادها الى اقرار المميز وعدم قيام دليل ينقضه استثبتت وجود مداينة متمثلة بالشيك وردت السبب المبني على اغفال التطرق الى سوء نية المميز ضده بحيث انه لم يرد في نص المادة 708 اصول المحاكمات المدنية ولا يسع للمميز ضده تصحيحه بلائحة وردت خارج مهلة الطعن مع العلم ان المحكمة لم تستند الى الانذار فلا يكون اسناد السبب الى المادة 161 و162 اصول المحاكمات المدنية منتجا.
وردت السبب المبني على النقص في التعليل والتناقض فيه بحيث انه لا يشكل بذاته سببا تمييزيا ما لم يسند الى مخالفة مادة قانونية والمحكمة قد عللت قرارها تعليلا صحيحا دون تناقض.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 265 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 305 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 131 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 132 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 133 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 161 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 162 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 203 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 205 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 211 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 212 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 214 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 218 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 257 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية