المادة 238
لا يجوز الاستحلاف على فعل جرمي او على عمل مخالف للنظام العام او الآداب , ولا على عقد يوجب القانون لصحته سندا خطيا, ولا على انكار واقعة يفيد سند رسمي حصولها بحضور الموظف الذي تم العمل القانوني امامه, او على انكار واقعة ثابتة بقرينة قانونية قاطعة لا تقبل اثبات العكس .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.