Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 69 /2018

Court
تمييز مدني
Number
69/2018
Date
17/05/2018
President
جان عيد
Members
الخوري، حمدان
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بأن اليمين المتممة تطرحها المحكمة لاستكمال الدليل، ما يفترض وجود دليل لكن غير كامل، وان ما نصت عليه المادة 238 اصول المحاكمات المدنية يتعلق باليمين الحاسمة التي يوجهها خصم الى خصمه ليحسم بها النزاع وباذن المحكمة، وان ما نصت عليه المادة المذكورة لا ينطبق على الحالة المعروضة، طالما ان توجيه اليمين المتممة من قبل المحكمة كان فقط للتأكيد على النتيجة التي توصلت اليها بمعزل عن هذه اليمين.

ورأت المحكمة كذلك ان لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الاستئناف في عدم اجابة الاخيرة طلب المميز ابراز نسخة عن السجل العدلي للشاهد، لانه يعود لسلطة هذه المحكمة تقدير الوقائع والادلة، فلا رقابة لها عليها في ذلك.

كما رأت بان القرار لم يشوه مضمون الوكالة بل بحث في الظروف التي ادت الى تنظيمها، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي بهذا الخصوص.

ورأت المحكمة ايضا ان المادة 810 موجبات وعقود تجيز للموكل ان يرجع عن الوكالة في حال رضي الفريق الذي انعقدت لاجله، فيكون لهذا الفريق ان يعتزل الوكالة من تلقاء نفسه اذ ليس ما يمنع اعتزاله الوكالة طالما هو صاحب المصلحة، وبالتالي فلا يكون القرار قد خالف المادتين 810 و818 موجبات وعقود، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة.

وقضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه المادة 156 اصول المحاكمات المدنية، لجهة حقه في اثبات الصورية سندا للمادة المذكورة، وذلك كون هذا الادلاء يتعلق باساس النزاع ويشكل سببا قانونيا مدلى به لاول مرة، ما يقتضي رده سندا للمادة 728 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on