المادة 242
يجوز توجيه اليمين الحاسمة في اية مرحلة من مراحل المحاكمة. ويمكن ان توجه على سبيل الاحتياط, فيجري تحليفها بعد ان تقرر المحكمة رد الادلة المقدمة بصورة اصلية لعدم قانونيتها او كفايتها او جدواها.
قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ
يجوز توجيه اليمين الحاسمة في اية مرحلة من مراحل المحاكمة. ويمكن ان توجه على سبيل الاحتياط, فيجري تحليفها بعد ان تقرر المحكمة رد الادلة المقدمة بصورة اصلية لعدم قانونيتها او كفايتها او جدواها.
المادة 242 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/242/