النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 241

المادة 241

لا يجوز للممثل القانوني ان يوجه اليمين الحاسمة او يردها على من وجهها اليه فيما يجوز له التصرف فيه. ولا يجوز للوكيل توجيه هذه اليمين او ردها الا اذا كان وكالة بذلك.

المادة 241 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/241/