المادة 241
لا يجوز للممثل القانوني ان يوجه اليمين الحاسمة او يردها على من وجهها اليه فيما يجوز له التصرف فيه. ولا يجوز للوكيل توجيه هذه اليمين او ردها الا اذا كان وكالة بذلك.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ
لا يجوز للممثل القانوني ان يوجه اليمين الحاسمة او يردها على من وجهها اليه فيما يجوز له التصرف فيه. ولا يجوز للوكيل توجيه هذه اليمين او ردها الا اذا كان وكالة بذلك.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 241 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/241/