النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 248

المادة 248

لا يجوز للخصم اثبات كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او وردت عليه. على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يدعي بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق الطعن في الحكم الذي يصدر ضده بطرق الطعن الممكنة.

المادة 248 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/248/