المادة 248
لا يجوز للخصم اثبات كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او وردت عليه. على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يدعي بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق الطعن في الحكم الذي يصدر ضده بطرق الطعن الممكنة.