النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 271

المادة 271

تحدد المحكمة بصورة مؤقتة التحقيق وتوجب على طالب التحقيق ايداع المبلغ الذي تحدده. وعندما تقرر المحكمة من تلقاء نفسها دعوة شهود لسماعهم فانها تعين في قرارها من يجب ان يسلف نفقاتهم وتحدد مهلة لايداعها.

المادة 271 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/271/