The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 271

المادة 271

تحدد المحكمة بصورة مؤقتة التحقيق وتوجب على طالب التحقيق ايداع المبلغ الذي تحدده. وعندما تقرر المحكمة من تلقاء نفسها دعوة شهود لسماعهم فانها تعين في قرارها من يجب ان يسلف نفقاتهم وتحدد مهلة لايداعها.

المادة 271 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/271/