النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 286

المادة 286

توجه الاسئلة الى الشاهد من رئيس المحكمة او القاضي المنتدب عن الوقائع المتعلقة بالنزاع والتي يجوز اثباتها بالشهادة ولو لم تكن معينة في القرار القاضي بالتحقيق. وللرئيس ان يطرح على الشاهد الاسئلة التي يطلب طرحها قضاة المحكمة او الخصوم اذا رآها مفيدة في كشف الحقيقة.

المادة 286 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/286/