Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2018

Court
تمييز مدني
Number
8/2018
Date
30/01/2018
President
عفيف الحكيم
Members
فرنيني، النشار
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بابرام القرار المطعون فيه الذي قضى باثبات البنوة بوسائل الاثبات القانونية من استجواب الشهود والقرائن القضائية، ما يتوافق مع الاحكام القضائية التي ترعى اثبات الوقائع المادية وفقا لاحكام المواد 218 و234 و268 اصول المحاكمات المدنية، واجراء فحص الحمض النووي الوراثي سندا للمادة 343 اصول المحاكمات المدنية. ولمحكمة الاساس السلطة التقديرية في شأن الوقائع التي تراها مفيدة للحكم وفقا لاحكام المادة 286 اصول المحاكمات المدنية، ولا رقابة لمحكمة التمييز على حق هذه المحاكم. وقد اعتمدت محكمة الاستئناف على حكم شرعي واثبات نسب ووثيقة ولادة وافادة مختار وتحقيق امن داخلي، لاسناد الحل القانوني اي القيد على خانة الوالد.

Cited

Texts it relies on