النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 310

المادة 310

يحرر الكاتب محضرا للمعاينة يثبت فيه الوقائع التي تحققتها المحكمة او القاضي المنتدب ويوقع عليه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب والكاتب , ويضم هذا المحضر الى ملف القضية.

المادة 310 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/310/